المادة 15 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:- أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم. ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. د- ابداء الرأي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة التدريس اوالمحاضرين في القسم. ه- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس. و- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة