المادة 76 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- تصرف علاوة نقل شهرية لاعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي، على ان لا تصرف هذه العلاوة لاي منهم اذا خصصت له سيارة أو تم تأمين نقله بصورة دائمة. العميد 50 ديناراً نائب العميد 45 ديناراً عضو هيئة التدريس 40 ديناراً ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين علاوة نقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث الراتب من اعضاء هيئة التدريس. ج- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة