المادة 75 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالية:- العميد 125 ديناراً شهرياً.
نائب العميد، رئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً شهرياً.
مساعد العميد 45 ديناراً شهرياً.
ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026