المادة 75 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالية:- العميد 125 ديناراً شهرياً. نائب العميد، رئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً شهرياً. مساعد العميد 45 ديناراً شهرياً. ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة للشخص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة