المادة 74 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- دينار
أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 12
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 10
المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد 8
المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8
المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6
المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد مكافأة لهم ما بين 5 و 12 ديناراً للمحاضرة الواحدة.
ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على اساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.
د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر لالقاء محاضرته تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلومترية لكل سفرة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026