المادة 73 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ - تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس في الكلية وفئاتها وزياداتهم السنوية كما يلي:- الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية استاذ 303 433 7 استاذ مشارك أ 296 303 310 317 324 7 ب 231 238 245 252 159 7 استاذ مساعد أ 228 233 238 243 248 5 ب 118 193 198 203 208 5 مدرس أ 168 173 178 183 188 5 193 198 ب 123 128 133 138 143 5 148 153 ب- يستحق عضوهيئة التدريس الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ج- يجري النقل من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة