المادة 77 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ 60% من الراتب الاساسي علاوة اختصاص.
ب- علاوة عائلية:-
دينار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ولا تدفع هذه العلاوة عن أي من الاولاد بعد اتمامهم الثامنة عشرة ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الجامعية.
كما لا تدفع للزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة او خاصة.
ج- علاوة شخصية مقدارها 17 دينار.
د- علاوة كلية.
دينار
الاستاذ 80
الاستاذ المشارك والاستاذ المساعد 65
المدرس 50
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026