المادة 25 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يتم تعيين عضو الهيئةالتدريسية في الكلية وترفيعه ونقله من فئةالى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026