المادة 61 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيسا له من بين أعضائه، وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس اوقبول اعفائه منها. ب- يشكل المجلس الاكاديمي مجلس التأديب الاستئنافي من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب العميد من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ج- للمجلس الاكاديمي تعين عضو احتياطي او اكثر في كل من مجلسي التأديب ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات المجلس لاي سبب من الاسباب. د- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) ،( ب) من هذه المادة يجوز للمجلس الاكاديمي تعيين اعضاء في مجلس التأديب من الرتب الاخرى من اعضاء هيئة التدريس في الكلية وذلك في حالة عدم توافر اعضاء في الهيئة التدريسية يحملون رتبة الاستاذية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة