المادة 17 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
ينسب العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حالة غياب رئيس القسم يرأس العميد مجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026