المادة 46 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ - للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الكلية. ولا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة سنة التفرغ الأولى وسنة التفرع الأخرى عن سنتين.
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وعلاواته خلال اجازة التفرغ العلمي التي منحت له، واذا قضى هذه الاجازة اواي جزء منها خارج المملكة فتدفع له الكلية اجور سفره مع زوجته وعدد من اولاده خلال سنة التفرغ لمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس المجلس الاكاديمي بما في ذلك تحديد عدد الاولاد الذي يحق لهم السفر معه وسائر الشؤون التنظيمية لعملية السفر ووجهته واجراءاته.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يتفرغ فعلا وكليا لاعمال البحث وفقا لبرنامج سبق اقراره بالطريقة والشروط التي تمنح بها تلك الاجازة ويترتب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس الاكاديمي تقريرا عن البحوث العلمية التي اجراها خلال اجازته.
د- اذا لم يتفرغ عضو الهيئة التدريسية لاعمال البحث العلمي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة ج من هذه المادة او لم يقدم التقرير المبين فيها فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة ما لم يقرر المجلس الاكاديمي غير ذلك على ان يبين اصفلاحةس با11 منب ا لت22ي دفعته الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026