المادة 45 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
تحدد الاجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة