المادة 22 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وأمور البحث العلمي، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادر بمقتضاه، وقرارات المجالس واللجان المختصة.
ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس الكلية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النشاطات الاخرى في الكلية، وأي اقتراحات يراها مناسبة.
ج- دعوة مجلس رؤساء الاقسام الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د- أي صلاحيات اخرى يفوضها اليه الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026