المادة 21 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية، وللمجلس عند الضرورة تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى من حملة درجة الدكتوراه قائماً بأعمال العميد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة