المادة 71 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- اذا رأى رئيس المجلس الاكاديمي او اي من مجلس التأديب او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل رئيس المجلس الاكاديمي الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضيةالجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا تحول دون اتخاذ الاجرءات التأديبية بحقه بمقتضى هذاالنظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026