المادة 81 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- تسري على اعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين احكام نظام التأمين الصحي المعمول به.
ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الاحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026