المادة 81 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- تسري على اعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين احكام نظام التأمين الصحي المعمول به. ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الاحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك