المادة 80 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافأة تحسب على اساس الراتب الاساسي الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الكلية وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك، وتحسب اجزاءالسنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. ب- لا يستحق عضو هيئة التدريس مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انهيت خدمته في الكلية بسبب ادانته بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة وذلك بحكم قضائي قطعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة