المادة 33 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال يشغلها في اي جامعة معترف بها بحيث تتخذ تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة