المادة 12 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يؤلف مجلس رؤساء الاقسام برئاسة العميد وعضوية نوابه ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة