المادة 59 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
مع مراعاة احكام المادة 60 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه، ويجوز لمن فرضت عليه ان يستأنف قرار فرضها الى العميد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية فرض عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن فرضت عليه اي منهما ان يستأنف قرار فرضها الى رئيس المجلس الاكاديمي خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ج-لرئيس المجلس الاكاديمي فرض عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه، ويكون قراره في فرض عقوبات التنبيه والانذار والانذار النهائي قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026