المادة 19 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين أو الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام أوالمجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية أدنى من الرتبة المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026