الأنظمة

النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

105 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لأمانة عمان الكبرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون أمانة عمان . الرئيس:رئيس الوزراء. الأمانة…
  3. المادة 3أ- تتبع الأمانة في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي. ب-على الأمانة التحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية وحوسبة كافة أ…
  4. المادة 4أ- مدير المدينة هو آمر الصرف في الأمانة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- مدير المدينة هو المسؤول أمام الأم…
  5. المادة 5أ- يصدر مدير المدينة براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات أو التنقلات في وظائف الأمانة مقترنة بموافقات وتنسيبات المراجع المختصة وفق جدول التشكيلات وأحكام نظ…
  6. المادة 6على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي: - أ- الحساب الختامي…
  7. المادة 7على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية الى الأمانة مصدقة من الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تتحمل الأمانة الر…
  8. المادة 8أ- يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إهمال أو تقصير في العمليات المالية والمحاسبية وعن المحافظة على السجلا…
  9. المادة 9أ- تحتفظ الأمانة بالدفاتر والسجلات الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفة. 3- سجل مستندات الصرف. 4- سجل العقود. 5- سجل الرواتب. 6- سجل الأمانات. 7- سجل التأمي…
  10. المادة 10أ- تحفظ الدفاتر والسجلات ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الأخرى ومستند إدخال الفاتورة ومستندات الصرف وكشوفات العمل الإضافي وحوافز المو…
  11. المادة 11على الموظف المالي المختص و أي موظف الحفاظ على ما لديه من الدفاتر والقرطاسية وأن يطبق التعليمات والتعاميم الصادرة من الأمين بخصوص أحكام ترشيد النفقات و الاحتفاظ بها في مكا…
  12. المادة 12يتم إعداد موازنة الأمانة على النحو التالي:- أ- يصدر الأمين تعميماً خلال شهر تموز من كل عام إلى مدير المدينة ونواب مدير المدينة للقطاعات والمديرين التنفيذيين الذين يتبعون …
  13. المادة 13أ- للرئيس المصادقة على الموازنة كما وردت إليه من المجلس أو إعادتها لإجراء التعديلات اللازمة عليها. ب- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة إلى أن ي…
  14. المادة 14- أ-لا يتم طرح العطاءات وعمليات الشراء والتوريدات وزيادة المخصصات إلا بعد اعتمادها من دائرة الموازنة في الأمانة وفق النماذج المخصصة لذلك. ب- لغايات الرقابة على الموازنة ي…
  15. المادة 15- يتم إعداد المناقلة في الموازنة على النحو التالي:- أ- تعد دائرة الموازنة في الأمانة كشفاً ببنود الموازنة المراد النقل إليها وبنود الموازنة المراد النقل منها وترفع للأمين…
  16. المادة 16أ- على دائرة الموازنة في الأمانة إعداد التقارير المالية التالية والمتضمنة مؤشرات أداء مالية وفق مدد دورية محددة للمستويات الإدارية ذات العلاقة على أن تشمل مقارنة بين المو…
  17. المادة 17أ - لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على اكثر من عام وإنما يتم الالتزام بكل سنة على حدة . ب- لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على موازنة العام ذاته إلا بعد التنسيق مع…
  18. المادة 18يجب أن لا تتجاوز النفقات على الأشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الأقل مما خصص لها في موازنة السنة السابقة والموازنة التأشيرية للسنة اللاحقة.
  19. المادة 19أ- يجب أن لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها. ب- للمجلس وضع ملحق للموازنة ولا يعمل به إلا بعد إقراره من المجلس ومصادقة الرئيس عليه.
  20. المادة 20-أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة …
  21. المادة 21-أ- تصرف النفقة بالطرق والوسائل التالية:- 1- بموجب شيك أو أمر دفع لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. 2-…
  22. المادة 22أ- تنظم مستندات رواتب موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيا…
  23. المادة 23أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروفة منها في الموازنة. ب- الرواتب والأجور والعلاوات التي تدفع لحس…
  24. المادة 24أ- يجب أن تكون المستندات ومعززات الصرف واضحة وصريحة العبارة وأن تكون مرفقة مع إجازة الصرف المستند إليها مشتملة على التفصيلات التالية:- 1- اسم صاحب المطالبة. 2- المواد أو …
  25. المادة 25في الأحوال التي يقدم فيها موظفو الأمانة مطالبات مالية من أجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم إبراز وصولاتها كمستندات فرعية واذا لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف هذه المطالب…
  26. المادة 26يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقا لما يلي:- أ- شراء اللوازم والأموال المنقولة بتوافر ما يلي:- 1 - قرار الإحالة و عقد النفقة حسب طبيعة اللوازم. 2 - النسخة الأولى من…
  27. المادة 27تقبل الضمانات المالية والتأمينات بما فيها كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة وكفالات الأنقاض بموجب كفالة بنكية أو شيك مسحوب من البنك (مصدق) أو بموجب وصل نقدي بالقيمة المط…
  28. المادة 28على الموظف المالي المختص الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوفِ المتطلبات الواردة في المادة (26) من هذا النظام.
  29. المادة 29أ- اذا تم دفع مبلغ غير مجاز صرفه يعتبر الموظفون الماليون وموظفو وحدة الرقابة الداخلية المصادقون على ذلك المستند مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من أي …
  30. المادة 30تصنف مستندات الأمانات والتأمينات التي يتم ردها بالطريقة التي اتبعت في تنظيم مستنداتها التي قبضت بموجبها على أن يذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الأمانات والتأمينات وي…
  31. المادة 31أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ. ب- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب …
  32. المادة 32أ- كل مستند صرف يجب أن يدقق من الموظف المالي المختص وموظف التدقيق و موظف وحدة الرقابة الداخلية الذي يقوم بعملية التدقيق والمصادقة عليه قبل إجازته للصرف ويجب أن يختم مستند…
  33. المادة 33لا يجوز صرف أي مطالبة دون موافقة صاحب الصلاحية حسب نظام المشتريات الحكومية النافذ.
  34. المادة 34أ-لا تدفع المبالغ إلا لأصحاب العلاقة المذكورة أسماؤهم في مستندات الصرف أو لوكلائهم المعتمدين قانونا على أن تؤخذ في كلتا الحالتين تواقيعهم بالاستلام. ب-اذا تم دفع مبالغ لأ…
  35. المادة 35توضع الطوابع ويؤشر عليها صاحب الاستحقاق أو الموظف المالي المختص بأي طريقة تجعلها غير صالحه للاستعمال مرة أخرى حسب قانون رسوم طوابع الواردات.
  36. المادة 36أ- تدفع الرواتب والأجور والعلاوات والحوافز المستحقة وغير المدفوعة عن فترات سابقة بموافقة المدير المختص. ب- تسترد الرواتب و الأجور والعلاوات والحوافز المدفوعة وغير المستحق…
  37. المادة 37أ- يجوز إصدار مستند الصرف ( دفعة مقدمة ) باسم معتمد صرف لأي موظف مالي مختص لتوزيع الأموال نقدا على مستحقيها على نموذج أمر دفع النقود وأن تربط به نسخة من مستند الصرف وتسدد…
  38. المادة 38أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ المدفوعة من قبله في دفتر الصندوق. ب- يجب أن يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل تم صرفه من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي …
  39. المادة 39أ- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل أمانات باسم المستفيد في سجل الأمانات. ب- التحاويل المالية المسلمة …
  40. المادة 40أ- يتم التوقيع على مستندات الصرف من المحاسب المدخل أو ساحب الفاتورة من الدائرة المعنية ومدقق مستند إدخال الفاتورة ويصادق على مستند إدخال الفاتورة من قبل أي رئيس قسم في دا…
  41. المادة 41أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة. ب- لا يجوز للموظف المالي المختص أن تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية . ج- يجب عند ترصيد الحساب…
  42. المادة 42أ- تصنف السلفة على النحو التالي: - 1- السلفة الدائمة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية. 2- السلفة…
  43. المادة 43أ- تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق من أجله شريطة توافر مخصصات لذلك في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- لا يجوز صرف سلفة للموظف أو الدائرة التي تكون …
  44. المادة 44أ- ترد السلفة كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها أو قبل ذلك التاريخ. ب- السلفة الدائمة تبقى قابلة للاستعمال خلال مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره ويجب تسديدها ح…
  45. المادة 45أ- يقيد في قسيمة الوصل المقبوض مقابل السلفة المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته. ب- يعتبر الموظفون حاملو السلفة مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات …
  46. المادة 46أ- يعلم الموظف المالي المختص المدير المختص بأي تقصير من حامل السلفة في إجراء تسديدها في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات…
  47. المادة 47يقيد الموظف المالي المختص في سجل خاص ما يصرف وما يسترد من جميع السلف المستحقة حسب المقتضى ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حد…
  48. المادة 48أ- يمسك الموظف المالي المختص سجلا للأمانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص أو المقاول أو المشروع أو الخدمات التي من أجلها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأمانات في السجل ال…
  49. المادة 49أ- تقسم الأمانات إلى الأنواع التالية:- 1- أمانات اقتطاع الرواتب ويتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على أن يتم تحويلها إلى الجهات الم…
  50. المادة 50أ- تصنف التأمينات على النحو التالي :- 1- التأمينات المخصصة والتي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحق…
  51. المادة 51أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الوسائل التالية:- 1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً أو فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه. 2- نماذج أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقا…
  52. المادة 52أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المختص ويجب أن تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات مع…
  53. المادة 53أ- على الموظف المالي المختص التحقق من أن المستندات تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وانها نظمت وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك. ب- ت…
  54. المادة 54أي تغيير يحدث في مستند القبض يتم الغاؤه حسب تعليمات الإلغاء واصدار مستند قبض جديد ولا يقبل التعديل او الشطب عليه.
  55. المادة 55تصنف مستندات السلف المستردة تحت عنوان سلف مستردة يتبعه عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها أو أي عنوان آخر.
  56. المادة 56أ- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة. ب- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المص…
  57. المادة 57أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لأحكام المادة (56) من هذا النظام. ب- ت…
  58. المادة 58ترقم مستندات القبض إلكترونيا بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في دفتر الصندوق.
  59. المادة 59أ- على الموظف المالي أو أي جهة أخرى مكلفة رسميا باستلام أي رسوم أو ضرائب أو أي أموال أخرى من الأموال الخاصة بالأمانة أن يودع هذه الأموال إلى حساب الأمانة البنكي المحدد يو…
  60. المادة 60أ- على الموظف المالي المختص بتدقيق ومطابقة الوصولات المحررة مع شهادات الإيداع البنكية التحقق مما يلي:- 1- التأكد من أن الوصولات وشهادات الإيداع البنكية تعود للموظف المالي…
  61. المادة 61أ- توضع النقود والتحاويل والمستندات التي يتسلمها موظفو الأمانة مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض أو تودع في حساب الأمانة لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال …
  62. المادة 62لا يجوز استعمال أموال الأمانة بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها وإيداعها في حساب الأمانة البنكي .
  63. المادة 63على الموظف المالي المختص أو نظام القبض الإلكتروني (المحاسب الآلي) إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع إليه ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .
  64. المادة 64على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات وتسليم الرخص من دفاتر أو أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لأغراض معينة إذا تمت المصادقة على ذلك…
  65. المادة 65أ-على الموظف المالي في حال إلغاء أي وصل أو رخصة تعتبر وصلا القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب الإلغاء بصورة مختصرة على ظهر الأصول أو القسيمة. 2- إلصاق الوصل الملغى بالأصول أو …
  66. المادة 66فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون إما بطريق التقسيط أو التحصيل المباشر.
  67. المادة 67أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ التي يقبضها بصفته الرسمية في دفتر الصندوق. ب- يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل وصل مالي استلم واسم الدافع وطريقة الدفع والغاية…
  68. المادة 68أ-1- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة. 2- لا يجوز قبول التحاويل ممن سبق وان أعيد له شيك بسبب عدم كفاية الرصيد. ب- على…
  69. المادة 69تنظم التحاويل لأمر الأمين إضافة إلى وظيفته.
  70. المادة 70أ- يجوز قبول التحاويل ذات التاريخ اللاحق في حالة تقسيط الضرائب والرسوم والبدلات واي إيرادات أخرى تعود للأمانة فقط على أن يصدر الأمين تعليمات تفصيلية لعملية التقسيط وقبول …
  71. المادة 71أ- يجب أن يكون لدى كل موظف مالي مختص خزانة حديدية تحت عهدته اذا كان من قابضي الأموال أو لديه تحاويل بنكية . ب- يسأل الموظف الذي تكون مفاتيح الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ …
  72. المادة 72تعطى نماذج وصولات مطبوعة أو إلكترونية وتستخدم لكافة أغراض القبض و التي توضع في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها أن يحفظ جميع هذه الوصولات.
  73. المادة 73أ- لا يجوز قبول أي مبالغ نقدية تزيد على ألف دينار وإنما يتم إيداعها في حساب الأمانة البنكي من صاحب العلاقة على أن يحضر شهادة إيداع من البنك معتمدة من الموظف المالي المختص…
  74. المادة 74أ-على الموظف المالي المختص أن يمسك سجلات ورقية أو إلكترونية تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود أو نماذج الوصولات والرخص التي تم صرفها أو التي تدخل في عهدته. ب- عند تسليم جلو…
  75. المادة 75أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها الأمانة تطبع بقرار من مدير المدينة. ب- يحدد مدير المدينة بتنسيب من المدير المختص عدد الوصولات والرخص والأوراق ذا…
  76. المادة 76- أ -1- على الموظف المالي المختص المستلم تدقيق جلود ونماذج الوصولات والرخص ذوات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها. 2- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب أن يعاد في ا…
  77. المادة 77على الموظف المالي المختص:- أ- استعمال جلود ونماذج الوصولات أو الرخص ذوات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب أن تستعمل الوصولات والرخص وأن تدون في القيود تحت أرقام …
  78. المادة 78على الموظف المالي المختص عند وقوع أي ضياع في أموال الأمانة أو الوصولات ذوات القسائم أو أي من أموال الأمانة إعلام المدير المختص بالواقعة و الذي عليه أن يجري التحقيق اللازم…
  79. المادة 79تطبق الأمانة مفهوم فوترة الذمم المدينة المترتبة على المكلفين بحيث تقوم الأمانة من خلال الموظفين المختصين بتوزيع إشعارات عليهم بشكل سنوي لإبلاغهم بالمبالغ المالية المترتبة…
  80. المادة 80تفتح الحسابات البنكية في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من الأمين وبتنسيب من مدير المدينة وتكون باسم الأمانة.
  81. المادة 81يقوم الموظف المالي المختص باستلام التحاويل المالية الصادرة عن الأمانة وغير المستعملة والمنتهية صلاحيتها وإتلافها من خلال لجنة يشكلها مدير المدينة .
  82. المادة 82أ- يقوم الموظفون الماليون المختصون في دائرة الخزينة في الأمانة بما يلي:- 1- إدارة السيولة النقدية لحسابات الأمانة لدى البنوك ومتابعة الأرصدة البنكية اليومية لحسابات الأما…
  83. المادة 83أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على التحاويل المالية حسب التصنيف التالي:- 1- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من:- - الأمين. - نائب الأمين. - مدير المدينة. - نائب مدير المدينة للشؤون ال…
  84. المادة 84- أ- يتم تنظيم ضبط استلام أي أصل من الأصول الثابتة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها على أن يدون فيه ما يتم عمله في الفحص وتثبيت نتيجته بما يتضمن قبول الأصل…
  85. المادة 85تقوم الجهة الفنية المختصة باكتساب الأصول الثابتة من خلال دائرة الأملاك والاستملاك والتي يتم من خلالها امتلاك الأراضي وما عليها من عقارات لغايات استخدامها في مشاريع الأمان…
  86. المادة 86يتم تملك الأصول الثابتة من خلال المشاريع تحت التنفيذ وفقاً لما يلي:- أ- تقوم الجهة الفنية المختصة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة لتحديد ما سيتم اعتماده…
  87. المادة 87-أ- لأي جهة مستفيدة طلب الحصول على الأصول الثابتة المنتجة داخل الأمانة من أثاث و مفروشات وفق خطة معدة لهذه الغاية. ب- يتم إخراج و صرف الأثاث بموجب نموذج إخراج لوازم ( أصو…
  88. المادة 88أ- يتم استلام الأصول الممنوحة من خلال عمليات المنح والإهداءات والمقدمة للأمانة وفق الصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة من خلال وثيقة تبين مواصفات الأصل الثابت وكمية وب…
  89. المادة 89لا يتم نقل الأصل من مستفيد إلى آخر إلا بعد إشعار الجهة المختصة بالأصول الثابتة بذلك وتحت طائلة المساءلة القانونية .
  90. المادة 90أ- لا يتم الشطب أو التخلص من الأصل الثابت بسبب ضياع أو سرقة أو عطب أو أي أسباب أخرى تمنع من استخدامه إلا بعد توصية من لجنة فنية مختصة يشكلها مدير المدينة ويوافق على توصيا…
  91. المادة 91في حال إهداء أي اصل وفق نظام المشتريات الحكومية أو أي نظام يحل محله إلى أي جهة وبعد أن يتم تسليم الأصل للجهة المستفيدة يتم عمل مستند إخراج للأصل وإبلاغ الجهة المختصة بإدا…
  92. المادة 92أ- تشكل لجان الجرد السنوي بقرار من الأمين على أن تتضمن اللجنة مندوبا عن كل من:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 3- مكتب التدقيق القانوني الخار…
  93. المادة 93يتم تحديد معدل الاستهلاك والعمر الإنتاجي للأصل وفق المعايير المحاسبية الدولية وبالتوافق مع مدقق الحسابات القانوني.
  94. المادة 94يتم تحديد حد الرسملة بموجب قرار يصدره الأمين مستندا إلى دراسة من الجهة المختصة بالأصول الثابتة تشمل شروط قبول الأصل والقيمة المالية التي يجب أن لا يقل عنها .
  95. المادة 95أ- يجب إعلام المدير المختص عن أي فرق أو تباين يظهر في رصيد الصندوق أو حساب البنك ويتعذر إيضاحه أو معرفة مصدره. ب- يقيد الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته إير…
  96. المادة 96أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في الأمانة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتثبت من تطبيق الأصول المحاسبية في كافة الإجراءات المال…
  97. المادة 97تكون المستندات والنماذج المالية وغيرها مما هو متعلق بالعمليات المالية معتمدة من الجهة المختصة في الأمانة.
  98. المادة 98لا يجوز إدخال تغييرات على الطريقة المحاسبية المعمول بها إلا بموافقة المجلس.
  99. المادة 99لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف الم…
  100. المادة 100تشكل اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة من الجهاز التنفيذي في الأمانة بقرار من الأمين وتصرف البدلات المالية لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .
  101. المادة 101للأمانة تطبيق أحكام هذا النظام من خلال النظام الإلكتروني بما يخص مستندات الصرف و معززاتها و الموافقات عليها و صرفها و مستندات القبض بكافة مراحلها و المصادقة وتوثيقها إلكت…
  102. المادة 102تخضع جميع مستندات الصرف و حسابات حاملي السلف للتدقيق من الموظفين الماليين المختصين في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وبشكل مستمر .
  103. المادة 103يتم بناء شجرة حسابات الأصول والذمم الدائنة و المدينة والقروض والمصروفات والمقبوضات والأمانات والتأمينات حسب طبيعتها ويتم ربطها مع الحسابات في سجل الأستاذ العام ويتم مراجع…
  104. المادة 104للأمين ومدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات الواردة في هذا النظام لأي موظف من موظفي الأمانة على أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال الصلاحيات المفوضة.
  105. المادة 105يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.