المادة 20 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
-أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة .
ب- لا تقيد النفقة أو تصرف إلا اذا توافرت الشروط التالية :-
1- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
2- صحة حساب النفقة.
3- موافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
4- إجازتها من وحدة الرقابة الداخلية .
ج- لا يجوز صرف أي نفقة إلا بتوافر براءة تشكيلات وبراءة زيادة الرواتب أو بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية .
3- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو أي مهام أو مشاريع رسمية.
4- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
5- أي حالة أخرى يوافق عليها الأمين.
د- لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الموازنة المتعلقة بالمستخدمين والعمال غير التابعين لأحكام براءات التشكيلات ولا يجوز للموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي إجازة صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026