المادة 21 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

-أ- تصرف النفقة بالطرق والوسائل التالية:- 1- بموجب شيك أو أمر دفع لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. 2- بموجب اعتماد مستندي أو أي وسيلة دفع إلكتروني معتمدة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني. ب- تعزز المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة لذلك. ج- يتم اعتماد تواقيع المفوضين بالصرف يدويا أو من خلال إجازتها إلكترونيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة