المادة 21 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
-أ- تصرف النفقة بالطرق والوسائل التالية:-
1- بموجب شيك أو أمر دفع لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به.
2- بموجب اعتماد مستندي أو أي وسيلة دفع إلكتروني معتمدة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ب- تعزز المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة لذلك.
ج- يتم اعتماد تواقيع المفوضين بالصرف يدويا أو من خلال إجازتها إلكترونيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026