المادة 22 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- تنظم مستندات رواتب موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة على الأكثر. ب- تدفع الرواتب السنوية و الأجور على أقساط شهرية تعادل واحداً من اثني عشر من الراتب السنوي ويدفع الأجر للعمال والمستخدمين عن جزء من الشهر بحسب نسبة عدد أيام ذلك الشهر. ج- تزود مديرية الموارد البشرية قسم الرواتب بنسخة مصدقة عن جميع العقود وقرارات التعيين التي لها مستحقات بالدفع و تحفظ في ملفات خاصة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة