المادة 23 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروفة منها في الموازنة. ب- الرواتب والأجور والعلاوات التي تدفع لحساب الموظفين و الأجور اليومية لمستخدمي وعمال الأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل لكل بنك أو فرع له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة