المادة 23 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروفة منها في الموازنة.
ب- الرواتب والأجور والعلاوات التي تدفع لحساب الموظفين و الأجور اليومية لمستخدمي وعمال الأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل لكل بنك أو فرع له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026