المادة 19 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يجب أن لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها. ب- للمجلس وضع ملحق للموازنة ولا يعمل به إلا بعد إقراره من المجلس ومصادقة الرئيس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة