المادة 19 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يجب أن لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها.
ب- للمجلس وضع ملحق للموازنة ولا يعمل به إلا بعد إقراره من المجلس ومصادقة الرئيس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026