المادة 72 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تعطى نماذج وصولات مطبوعة أو إلكترونية وتستخدم لكافة أغراض القبض و التي توضع في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها أن يحفظ جميع هذه الوصولات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026