المادة 81 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يقوم الموظف المالي المختص باستلام التحاويل المالية الصادرة عن الأمانة وغير المستعملة والمنتهية صلاحيتها وإتلافها من خلال لجنة يشكلها مدير المدينة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026