المادة 80 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تفتح الحسابات البنكية في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من الأمين وبتنسيب من مدير المدينة وتكون باسم الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك