المادة 79 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تطبق الأمانة مفهوم فوترة الذمم المدينة المترتبة على المكلفين بحيث تقوم الأمانة من خلال الموظفين المختصين بتوزيع إشعارات عليهم بشكل سنوي لإبلاغهم بالمبالغ المالية المترتبة عليهم إما من خلال الجولات الميدانية أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026