المادة 78 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المختص عند وقوع أي ضياع في أموال الأمانة أو الوصولات ذوات القسائم أو أي من أموال الأمانة إعلام المدير المختص بالواقعة و الذي عليه أن يجري التحقيق اللازم بذلك ويرفع نتائج التحقيق إلى مدير المدينة لعرضها على الأمين لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026