المادة 5 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يصدر مدير المدينة براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات أو التنقلات في وظائف الأمانة مقترنة بموافقات وتنسيبات المراجع المختصة وفق جدول التشكيلات وأحكام نظام موظفي أمانة عمان.
ب-1- يصدر مدير المدينة براءة زيادة الرواتب السنوية المعين لها مخصصات في الموازنة مقترنة بموافقات وتنسيبات المراجع المختصة وفق جدول التشكيلات وأحكام نظام موظفي أمانة عمان.
2- تصدر براءة التشكيلات وزيادة الرواتب على ثلاث نسخ وترسل نسخة منها إلى الشؤون المالية ونسخة للموارد البشرية ونسخة لقسم الرواتب.
3- تعتبر أوامر تخصيص رواتب التقاعد براءات تشكيلات وتوقع من مدير المدينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026