المادة 41 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة. ب- لا يجوز للموظف المالي المختص أن تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية . ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا أن يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وان يبطل ما كان غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله. د- يتم إصدار التحويل المالي مع أمر الدفع مباشرة إن أمكن على أوراق البنك المعتمد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك