المادة 41 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة.
ب- لا يجوز للموظف المالي المختص أن تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية .
ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا أن يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وان يبطل ما كان غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله.
د- يتم إصدار التحويل المالي مع أمر الدفع مباشرة إن أمكن على أوراق البنك المعتمد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026