المادة 29 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- اذا تم دفع مبلغ غير مجاز صرفه يعتبر الموظفون الماليون وموظفو وحدة الرقابة الداخلية المصادقون على ذلك المستند مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من أي راتب أو علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع المستفيد.
ب- اذا تم إرفاق معززات صرف غير صحيحة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الموظفون المصادقون على هذه المعززات مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من أي راتب أو علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع المستفيد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026