المادة 30 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تصنف مستندات الأمانات والتأمينات التي يتم ردها بالطريقة التي اتبعت في تنظيم مستنداتها التي قبضت بموجبها على أن يذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الأمانات والتأمينات ويربط وصل القبض بمستند الصرف ويجب أن يتضمن مستند الدفع إشارة إلى رقم مستند القبض وتاريخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026