المادة 28 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

على الموظف المالي المختص الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوفِ المتطلبات الواردة في المادة (26) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة