المادة 10 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تحفظ الدفاتر والسجلات ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الأخرى ومستند إدخال الفاتورة ومستندات الصرف وكشوفات العمل الإضافي وحوافز الموظفين وما استعمل أو أبطل استعماله من جلود الوصولات أو غيرها لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب- يشترط لإتلاف الدفاتر والسجلات ومعززات الصرف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون هناك نسخة الكترونية محتفظ بها لدى الأمانة.
ج- 1- تجري عملية الإتلاف من لجنة يشكلها مدير المدينة من :-
-المدير المختص أو رئيس قسم من الدائرة نفسها.
- موظف من الدائرة المختصة يسميه مدير المدينة.
- مندوب من وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
2- يجب أن يوافق مدير المدينة على تقرير اللجنة قبل إجراء عملية الإتلاف.
3- يجب على اللجنة ان ترفع تقريراً الى مدير المدينة يفيد بوقوع الإتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026