المادة 11 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

على الموظف المالي المختص و أي موظف الحفاظ على ما لديه من الدفاتر والقرطاسية وأن يطبق التعليمات والتعاميم الصادرة من الأمين بخصوص أحكام ترشيد النفقات و الاحتفاظ بها في مكان آمن ومحكم الإغلاق واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة