المادة 11 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المختص و أي موظف الحفاظ على ما لديه من الدفاتر والقرطاسية وأن يطبق التعليمات والتعاميم الصادرة من الأمين بخصوص أحكام ترشيد النفقات و الاحتفاظ بها في مكان آمن ومحكم الإغلاق واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026