المادة 12 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

يتم إعداد موازنة الأمانة على النحو التالي:- أ- يصدر الأمين تعميماً خلال شهر تموز من كل عام إلى مدير المدينة ونواب مدير المدينة للقطاعات والمديرين التنفيذيين الذين يتبعون مباشرة إلى الأمين لتحديد إيراداتهم المالية وفقاً لخطة الأمانة الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنبثقة عنها للأعوام الثلاثة القادمة (متوسطة الأجل)،على أن يكون العام الأول هو الموازنة التقديرية وأن تكون السنوات الثانية والثالثة والرابعة موازنة تأشيرية وحسب منهجية التخطيط الاستراتيجي. ب- يقوم نواب مدير المدينة والدوائر ذات الاختصاص ووحدات التخطيط والتطوير في القطاعات بتحديد الإيرادات الخاصة بدوائرهم وتقدير الإيرادات خلال شهر تموز بالاستناد إلى :- 1- الخطط التنفيذية. 2- الدليل الإرشادي للتنبؤ المالي. 3-البيانات المالية التاريخية. 4- خبرات القائمين على الشؤون المالية. ج- ترسل البيانات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلكترونيا وورقياً إلى دائرة الموازنة في الأمانة وخلال شهر من تاريخ إصدار تعميم الأمين، وفي حال عدم إرسال المتوقع من الإيرادات يتم تحديدها من قبل دائرة الموازنة في الأمانة استناداً إلى الإيرادات الفعلية للسنوات السابقة . د- تتم مناقشة مسودة بنود الإيرادات مع مدير المدينة بحضور نوابه. ه- تتم مناقشة مشروع بنود الإيرادات بحضور الأمين و مدير المدينة ونواب مدير المدينة. و- يصدر الأمين تعميماً خلال شهر آب من كل عام إلى مدير المدينة ونواب مدير المدينة للقطاعات والمديرين التنفيذيين الذين يتبعون للأمين مباشرة لتخصيص مبلغ لإعداد الخطة التنفيذية والمشاريع والمبادرات الخاصة بقطاعاتهم. ز- يقوم نواب مدير المدينة والدوائر ذات الاختصاص ووحدات التخطيط والتطوير في القطاعات بتحديد الاحتياجات الخاصة وفق نموذج تحديد الاحتياجات المالية للمشاريع و المبادرات بدوائرهم وتقدير النفقات خلال شهر آب وإرسال تلك النماذج إلكترونيا وورقياً إلى دائرة الموازنة في الأمانة وخلال شهر من تاريخ إصدار تعميم الأمين وفي حال عدم إرسال المتوقع من النفقات يتم تحديدها من قبل دائرة الموازنة في الأمانة استناداً إلى النفقات الفعلية للسنوات السابقة. ح- يتم عقد اجتماع بين مدير المدينة ونواب مدير المدينة والمختصين لمناقشة مشروع الموازنة وكشف الاحتياجات المالية وإجراء التعديلات اللازمة. ط- يتم عقد اجتماع بحضور الأمين ونائبه ومدير المدينة و نوابه خلال شهر أيلول من كل عام حيث يتم استعراض كافة الإيرادات والنفقات المدرجة ضمن الموازنة التقديرية وإقرارها بالصيغة النهائية تمهيدا لدعوة أعضاء اللجنة المالية لمناقشتها . ي- تعقد لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الأمانة جلسة بحضور النائب المالي والمدير التنفيذي المالي ومدير دائرة الموازنة في الأمانة، لمناقشة مشروع الموازنة لرفعه للمجلس. ك- 1- يتم مناقشة مشروع الموازنة من أعضاء المجلس خلال شهر تشرين الثاني من كل عام لغايات إقراره ورفعه للرئيس للمصادقة عليه وبما تضمنه من توصيات ووفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية. 2- يتم تعميم الموازنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة للاطلاع عليها من المهتمين بعد إقرارها. ل- بعد الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة يتم اعتماد خطة مخاطر مالية مرتبطة بالموازنة (إيرادات ونفقات).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة