المادة 13 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- للرئيس المصادقة على الموازنة كما وردت إليه من المجلس أو إعادتها لإجراء التعديلات اللازمة عليها. ب- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة إلى أن يتم المصادقة على الموازنة الجديدة. ج- تصبح الموازنة نهائية وقابلة للتنفيذ من تاريخ المصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة