المادة 14 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
- أ-لا يتم طرح العطاءات وعمليات الشراء والتوريدات وزيادة المخصصات إلا بعد اعتمادها من دائرة الموازنة في الأمانة وفق النماذج المخصصة لذلك.
ب- لغايات الرقابة على الموازنة يتم إعداد تقرير ربعي لمراقبة الحسابات الفعلية ومقارنتها مع مخصصات الموازنة لمعرفة الانحرافات الإيجابية والسلبية ومتابعتها مع الدوائر المختصة وعمل قائمة التدفقات النقدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026