المادة 14 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

- أ-لا يتم طرح العطاءات وعمليات الشراء والتوريدات وزيادة المخصصات إلا بعد اعتمادها من دائرة الموازنة في الأمانة وفق النماذج المخصصة لذلك. ب- لغايات الرقابة على الموازنة يتم إعداد تقرير ربعي لمراقبة الحسابات الفعلية ومقارنتها مع مخصصات الموازنة لمعرفة الانحرافات الإيجابية والسلبية ومتابعتها مع الدوائر المختصة وعمل قائمة التدفقات النقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة