المادة 15 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

- يتم إعداد المناقلة في الموازنة على النحو التالي:- أ- تعد دائرة الموازنة في الأمانة كشفاً ببنود الموازنة المراد النقل إليها وبنود الموازنة المراد النقل منها وترفع للأمين بتنسيب من مدير المدينة. ب- يتم عرض المناقلة على لجنة التخطيط المالي لاعتمادها ورفعها للمجلس لأخذ الموافقة عليها . ج- يجب أن لا تتجاوز قيمة المناقلات المخصصات الواردة في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة