المادة 15 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
- يتم إعداد المناقلة في الموازنة على النحو التالي:-
أ- تعد دائرة الموازنة في الأمانة كشفاً ببنود الموازنة المراد النقل إليها وبنود الموازنة المراد النقل منها وترفع للأمين بتنسيب من مدير المدينة.
ب- يتم عرض المناقلة على لجنة التخطيط المالي لاعتمادها ورفعها للمجلس لأخذ الموافقة عليها .
ج- يجب أن لا تتجاوز قيمة المناقلات المخصصات الواردة في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026