المادة 104 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

للأمين ومدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات الواردة في هذا النظام لأي موظف من موظفي الأمانة على أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال الصلاحيات المفوضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة