المادة 104 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
للأمين ومدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات الواردة في هذا النظام لأي موظف من موظفي الأمانة على أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال الصلاحيات المفوضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026