المادة 62 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

لا يجوز استعمال أموال الأمانة بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها وإيداعها في حساب الأمانة البنكي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة