المادة 62 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
لا يجوز استعمال أموال الأمانة بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها وإيداعها في حساب الأمانة البنكي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة