المادة 64 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات وتسليم الرخص من دفاتر أو أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لأغراض معينة إذا تمت المصادقة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة