المادة 65 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ-على الموظف المالي في حال إلغاء أي وصل أو رخصة تعتبر وصلا القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب الإلغاء بصورة مختصرة على ظهر الأصول أو القسيمة. 2- إلصاق الوصل الملغى بالأصول أو القسيمة. 3- تقييد أرقام الوصولات أو الرخص الملغاة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول أو في المستند المنظم بشكل جدول أو في دفتر الصندوق. 4- عدم إظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (ملغى) إزاء الرقم. ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة