المادة 66 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون إما بطريق التقسيط أو التحصيل المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026