المادة 8 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إهمال أو تقصير في العمليات المالية والمحاسبية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية والمعززات وسرية المعلومات المالية وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال وموجودات ومصالح الأمانة. ب- على الموظف المالي القيام بما يلي: - 1- استيفاء أموال الأمانة وتأمين تحصيلها في وقتها. 2- أن يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق الأمانة وما يصرف منه من أموال وقيدها تحت فصولها وموادها. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الأمانة وموجوداتها. 4- الامتناع عن صرف أي مبلغ لم يرخص به حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. 5- إعلام مدير المدينة عن أي خطأ أو تجاوز في الإنفاق أو أي نقص بسبب نفاذ المخصصات. 6- الإجابة دون تأخير عن أي استيضاح من ديوان المحاسبة ووحدة الرقابة الداخلية أو أي جهة رقابية أخرى وأن يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة. 7- التأكد من إجازة مستند الصرف و مستند إدخال الفاتورة من قبل وحدة الرقابة الداخلية قبل إصدار التحاويل المالية أو التحويل الإلكتروني للقيمة المراد تسديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة