المادة 7 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية الى الأمانة مصدقة من الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تتحمل الأمانة الرسوم التي تترتب على تلك الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة