المادة 7 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية الى الأمانة مصدقة من الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تتحمل الأمانة الرسوم التي تترتب على تلك الكفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026