المادة 43 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق من أجله شريطة توافر مخصصات لذلك في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب- لا يجوز صرف سلفة للموظف أو الدائرة التي تكون ذمته مشغولة لحساب السلفات غير السلف الدائمة ولم يتم تسويتها في الوقت المحدد للغاية التي صرفت من أجلها.
ج- تصنف المستندات تحت عنوان السلفة مع اسم الشخص الذي دفعت إليه واسم وظيفته.
د- على حاملي السلف أن يراعوا جميع التشريعات الناظمة والتعاميم المتعلقة بمراقبة الإنفاق لأموال الأمانة ومعاملات التسديد.
ه-على حاملي السلفة أن يمسكوا تقرير مصروفات أو دفتر صرف السلفة أصوليا وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات المتعلقة بكل سلفة.
و- اذا زادت قيمة السلفة على ثلاثة آلاف دينار يفتح حامل السلفة حسابا في البنك باسم وظيفته الرسمية أو يحتفظ بقيمة السلفة في خزانة حديدية محكمة الإغلاق في الدائرة المعنية.
ز- يصدر الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة التعليمات التي تحدد آلية الصرف من السلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026